كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

قِلَالَ "هَجَر"، والقلة منها تَسَع قربتين، أو قربتين وشيئا، فاحتاط الشافعي وحسب الشيء نصفا إذ لو كان فوقه لقال ثلاث قِرب إلا شيئًا، فإنه عادة أهل اللسان فيكون خمس قرب والقربة من قرب مكة وهي التي عناها ابن جُريج لا تزيد غالبا على مائة رِطْل بغدادي.
قال: وسيأتي في الزكاة أن رطل بغداد على ما رجح الرافعي مائة وثلاثون درهما، وعلى ما رجح النووي (أ) مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع دِرهم.
ومستندهم ما أخرجه الشافعي، وأحمد، والأربعة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه -واللفظ لأبي داود-: سُئلِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء وما ينوبه من السِّبَاع والدواب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان الماء. قُلَّتَيْن لم يحمل الخَبَث" (¬1).
ولفظ الحاكم: "فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء".
وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: "فإنه لا ينجس".
قال الحاكم: صحيحٌ على شرطهما، وقد احتجا بجميع رواته.
¬__________
(أ) في هـ: النواوي.
__________
= والقلتين: تقدر بحوالي 307 لتر.
قلت: وقد أفاض العلماء في معرفة القلتين وتقديرها، فكتب عبد الله الشنشوري رسالة "قرة العينين في مساحة ظرف القلتين" مخطوط في دار الكتب المصرية، وكتب ابن الرفعة. "الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان".
(¬1) أبو داود 1/ 51 ح 63، الترمذي 1/ 97 ح 67، النسائي 1/ 142، ابن ماجه 1/ 172 ح 517، أحمد 2/ 27، الشافعي 7، الدارقطني 1/ 14 - 15 ح 2، الحاكم 1/ 133، البيهقي 1/ 260، ابن أبي شيبة 1/ 142.

الصفحة 62