كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

قال الحافظ المصنِّف: "ومَنْ رواه على غير هذا الوجه فقد وَهِم" (¬1).
وأما اضطراب المتن فكذلك إذا ثبت التخيير بين قُلة أو قلتين،؛ حكاه الإمام المهدي في "البحر" (¬2)، أو كما رواه أحمد والدارقطني إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث (¬3).
وفي رواية للدارقطني وابن عدي والعقيلي: "إذا بلغ الماء قلة فإنه لا يحمل الخَبَث" (¬4) فإن ذلك لا يضر إذ التخيير (أ) بين قلتين أو ثلاث أثبت أن ما دون القلتين فهو قليل، والقلتين أو الثلاث كثير، وأما حديث: "قلة واحدة" فلم يصح، وقيل: موضوع.
وأما المعارضة بحديث أبي سعيد، وحديث ابن عباس فالجمع ممكن بأنهما عَامَّان بالنظر إلى القَدر، وهذا خاص، والعمل بالخاص فيما تناوله، وبالعام فيما بقى، فمفهوم العدد يقضي بأن ما دون القلتيْن (ب) يحمل الخَبَث أو ينجس،
¬__________
(أ) في هـ: إذا المتخيير.
(ب) في هـ: (مخصوص هنا) زائد بعد قوله "القلتين"، وكأن المصحح أو الناسخ أشار إلى أنها زائدة.
__________
= وله إسنادٌ آخر رواه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعنه 1/ 97.
وقال الحاكم عن رواية الوليد بن كثير: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته"، ووافقه الذهبي.
سنن الترمذي 1/ 99، ومستدرك الحاكم 1/ 33.
قال ابن الملقن: "وقد جمع البيهقي طرقه وبَيَّن رواية المحمدين عنه عبد الله وعبيد الله"، قال: "وكذا كان شيخنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم يقول: الحديث محفوظ عنهما وكلاهما رواه عن أبيه"، قال: "وإلى هذا ذهب كثير من أهل الرواية". البدر 1/ 37، السنن الكبرى 1/ 260 - 262.
(¬1) التحقيق أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله المصغر، وعن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله المكبر أهـ. ما ذكره الحافظ في التلخيص، وكأن الشارح اقتصر على رواية منهما.
(¬2) البحر 1/ 33.
(¬3) مسند أحمد 2/ 23، والدارقطني 1/ 22 ح 20.
(¬4) لم أقف عليه في "الكامل" بلفظ "قلة"، وإنما بلفظ "قلتين" 6/ 2357 - 2358.

الصفحة 64