كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

فيخصِّص عموم قوله: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء"، بأنه إذا لم يكن دون قلتين (أ)، وحديث القلتين أيضًا بحديث الاستثناء، فأمكن الجمع بين الأخبار من دون تعارض، فكان العمل به أرجح.
وقالت الحنفية (¬1): الكثير ما إذا حرك جانبه لم يتحرك الآخر .. قال بعضهم: باليدَيْن، وبعضهم: بالاغتسال (¬2).
وفي "مجمع البحرين ": ويقدر (ب) بعشرة أذرع طولًا ومثلها عرضًا وعُمقًا بما لا ينجس (جـ) بالعرف (¬3) [واستدلوا على ذلك بقوله (د): "لا يبولن أحدُكُم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه" (هـ)، وفي رواية: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب" متفقٌ عليه (¬4) فإن الصيغة صيغة عموم، فظاهر الحديث أنَّ الماء إذا وقعت فيه النجاسة صار نجسا، إلا أنهم خصصوا هذا الحديث بالماء المستبحر لقيام الإِجماع أنَّ النجاسة لا تؤثر فيه، وما ذكر لاحق بالمستبحر فكان (و) حدًّا للكثير الذي لا تغيره النجاسة] (ز).
¬__________
(أ) في هـ: القلتين.
(ب) في ب: فيقدر.
(جـ) في هـ: مما لا ينحسر.
(د) زاد في ب: - صلى الله عليه وسلم -.
(هـ) في هـ: فيه، وزاد بعدها في ب: وفي رواية منه.
(و) في هـ: وكان.
(ز) بهامش الأصل.
__________
(¬1) البناية في شرح الهدابة 1/ 330.
(¬2) المجموع 1/ 161، بداية المجتهد 1/ 24.
(¬3) المغني 1/ 25، البناية في شرح الهداية 1/ 330.
(¬4) انظر 60 ح 5.

الصفحة 65