كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

3 - وعن أبي أمَامَةَ البَاهِلِيّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إنَّ المَاءَ لَا يُنجِّسُه شيءٌ، إلا ما غَلَبَ على رِيحه وطَعمِهِ ولَوْنه".
أخرجه ابن ماجه (¬1)، وضعفه أبو حاتم (¬2).
وللبيهقي: "الماء طَهُورٌ، إلا إنْ تَغيَّر رِيحُه أو طعمُه أو لونه بنجاسة تحْدُث فيه" (¬3).
أبو أمَامَة: هو صُدَيّ -بضم الصاد المهملة وفتح الدال وتشديد الياء، وقد جاء في رواية: الصديّ بالتعريف- ابن عَجْلَان، البَاهِلِيّ.
واختلف في نَسَبِهِ وآبائه مع الاتفاق على كنيته واسمه واسم أبيه وأنه باهِلِيّ، سكن مصر، ثم انتقل إلى حِمص، ومات بها.
وهو من المكثرين في الرواية، وأكثر حديثه في الشاميين (أ). روى عنه سُلَيم بن عامر (ب) -بضم السين- ومحمد بن زياد، وخالد بن مَعْدَان، وسليمان بن حبيب المحاربيّ.
مات سنة ست وثمانين، وقيل سنة إحدى وثمانين، وله إحدى وتسعون سنة.
وهو آخر من مات من الصحابة بالشام (¬4)، وقيل: إن آخر من مات منهم بالشام عبد الله بن بُسْر (¬5) (¬6).
¬__________
(أ) زاد في هـ، جـ: و.
(ب) في النسخ: عمير، وفي جـ: عميرة، والمثبت هو الصحيح. انظر: الخلاصة 150، الاستيعاب 5/ 170.
__________
(¬1) كتاب الطهارة باب الحياض 1/ 174 ح 521 الدارقطني باب الماء المتغير 1/ 28، الطبراني الكبير 8/ 123 ح 7503.
(¬2) علل ابن أبي حاتم 1/ 44 ح 97 وقال: (رشدين: ليس بقوي والصحيح مرسل).
(¬3) كتاب الطهارة باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة 1/ 259.
(¬4) ينسب هذا القول إلى سفيان بن عيينة، انظر: الاستيعاب 5/ 170.
(¬5) المرجع السابق.
(¬6) انظر: الاستيعاب 11/ 131، الإصابة 5/ 133.

الصفحة 69