كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

وصحح أبو حاتم (¬1) إرساله.
وليس هذا الاستثناء الذي هو موضع الحُجَّة في حديث "بئر بُضاعةكما تَوَهمه الرافعي (¬2) والغزالي، وليس هو أيضًا في سنن أبي داود كما توهمه ابن الرفعة فنسبه إليها.
* الحديث يَدُلُّ على أنه لا ينجس من الماء إلا المتغير، وهو عامٌّ لما عدا المتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، راكدا أو جاريا، ولكن ذلك مخصَّص بحديث القلتين، وحديث الاستيقاظ الآتي. فيخص من ذلك العموم القليل، وكل من العلماء على أصله في تحديد القليل، ويبقى الكثير على ظاهر الحديث.
والكلام قد مضى لما تحقيق (أ) القليل والكثير اختلاف العلماء في الماء فلا نعيده.

4 - وعن ابن عمر (ب) رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا كَانَ الماءُ قُلتَيْن لم يحمل الخبَث".
وفي لفظٍ آخر: "لم ينجس".
أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم (جـ) (¬3).
* عبد الله بن عمر: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، القرشيّ، العدوي، أسلم مع أبيه بمكة وهو صغير، وقيل: إنه أسلم قبل أبيه
¬__________
(أ) في جـ: تحديد. وكذا في هـ وصربت تحقيق.
(ب) في هـ: عبد الله بن عمر.
(جـ) في جـ, ب ساقطة.
__________
(¬1) علل ابن أبي حاتم 1/ 44 ح 97.
(¬2) فتح العزيز 1/ 100، المستصفى 2/ 58، ولفظه: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء".
(¬3) تقدم تخريجه في ح 2.

الصفحة 71