كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

ولم يصح، ولم يشهد بدرا، واختلفوا في شهوده أحدا، والصحيح أنَّ أول مشاهده الخندق، وقيل: إنه استُصغر يوم بدر، وأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد.
ورُويَ عن نافع أنه رده يوم أُحُد لأنه كان له أربع عشرة سنة، وشَهِد ما بعد الخندق من المشاهد.
ولُد قبل الوحي بسنة، ومات بمكة سنة ثلاث وسبعين بعد قَتْل ابن الزبير بثلاثة أشهر، وقيل: بستة أشهر، ودُفِن بذي طُوى (¬1) بمقبرة المهاجرين -وقيل: دفن بفَخّ (¬2) - وله أربع وثمانون سنة، وقيل: ست وثمانون سنة.
روى عنه خلقٌ كثير منهم ابناه سالم وحمزة، ونافع مولاه، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وخلقٌ سواهم (¬3).
* والكلام على الحديث بالنظر إلى طريقه وإلى متنه قد مر ما فيه كفاية.
ولفظ الحاكم: "إذا كان الماء قلتَيْن لم يُنجسه شيء (¬4) أصرح في المقصود من حديث أبي داود (¬5) "لم يَحْمِل الخبث" لاحتمال قوله: لا يحمل الخَبَث" أنه لا يحتمل وقوع الخبث فينجسه وإن كان يفيد أنه لا يتنجس (أ) ما زاد على القلتين وإن قَلَّ لمفهوم (ب) العَدَد، ولكن رواية الحاكم مُفَسِّرة للمراد، صريحة في موضع الاحتجاج.
¬__________
(أ) في جـ: ينجس.
(ب) في ب، جـ: بمفهوم.
__________
(¬1) بذي طُوَى: -بالضم- موضع عند مكة، وقيل: هو طَوَى بالفتح 4/ 45.
(¬2) فَخ: -بفتح أوله وتشديد ثانيه- واد بمكة. ويقال الفخ: وادي الزاهر، وعنه قول بلال:
ألا ليتَ شِعري هل أبيتَن ليلة ... بفخ وعندي إذْخِرٌ وجليلُ
معجم البلدان 4/ 237.
(¬3) الاستيعاب 6/ 308، الإصابة 6/ 167، سير أعلام النبلاء 3/ 203.
(¬4) الحاكم 1/ 132.
(¬5) 1/ 51 ح 63.

الصفحة 72