كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

و " الخبث" -بفتحتين- النَّجَس، ومنه الحديث: "نهى عن كل دواء خبيث كالخمر" (¬1).
وخَبَثُه من جهتين أحدهما النجاسة والأخرى الحرام، والخبيثُ قد يُطلق على الحرام كقوله: "مَهْر البَغِيّ خبيث " (¬2)، وقد يُطلق على المكروه كقوله: "كَسْب الحَجَّام خبيث" (¬3)، وعلى كريه الطعم (¬4) والرائحة كقوله: "مَنْ أكلَ من الشجرة الخبيثة ... "، وعلى الثقيل كقوله: "فأصبح يوما وهو خبيث النفس" (¬5) أي ثقيلها، ومنه الحديث: "لا يقولن أحدكم خبثت نفسي" (¬6) أي: ثقلت، وقد يُطلق على غير ذلك- ذكره في النهاية (¬7).

5 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَغتَسِلْ أحدُكم في الماء الدائم وهو جُنُب". أخرجه مسلم (¬8).
وللبخاري: "لا يبولَن أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" (¬9). ولمسلم: " ... منه " (¬10).
ولأبي داود: "ولا يغتسل فيه من الجنابة" (¬11).
* [وفي رواية الأصيلي (¬12) عن الأعرج: "لا يَبُولن في الماء الدائم"، و (أ) كذا
¬__________
(أ) في ب: بدون واو.
__________
(¬1) أبو داود 4/ 203 ح 3870، الترمذي 4/ 387 ح 2045 ولفظه: "نهى رسول الله عن الدواء الخبيث".
(¬2) و (¬3) مسلم 3/ 199 ح 41/ 1568، أبو داود 3/ 706 - 707 ح 3421.
(¬4) مسلم 1/ 395 ح 76 - 565.
(¬5) مسلم 1/ 538 ح 207 - 776
(¬6) البخاري 10/ 563 ح 6179.
(¬7) النهاية 2/ 4 - 5.
(¬8) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد 1/ 236 ح 97 - 283.
(¬9) البخاري كتاب الوضوء باب البول في الماء الراكد 1/ 346 ح 239.
(¬10) مسلم 1/ 235 ح 95 - 282.
(¬11) أبو داود كتاب الطهارة باب البول في الماء الراكد 1/ 56 ح 70، وأخرجه برواية البخاري بدون (الذي لا يجري) 1/ 56 ح 69. والترمذي بلفظ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه" 1/ 100 ح 68. والنسائي بلفظ: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه" 1/ 104.
(¬12) الفتح وقال: باب لا تبولوا في الماء الدائم، وهي رواية الأصيلي 1/ 346. قلت: والمؤلف هنا نقل=

الصفحة 73