كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

ويدل عليه فِعل النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وعصره لشعره، وغسله بما انفصل عنه اللمعة التي نسي غسلها (¬1)، ولا يجزئ غيره لأنه قد صار مستعمَلًا طاهرًا غير (أ) مطهر، فعلى هذا لو انغمس فيه اثنان دفعة واحدة من دون تخلل زمان بين استعمالَيْهما (ب) أجزأهما جميعا (¬2).
وحكم الوضوء في الماء الراكد حكم الغُسل، وقد ورد مصرحا به في رواية: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ فيه" (¬3) (جـ)، والغُسل والوضوء مستويان في العلة -وهو قصد التقرب إلى الله سبحانه- فلا يكون بالمستقذَرَات.
واستدَلَّ بعضُ الحنفية (¬4) على تنجيس الماء المستعمل لأن البول ينجس الماء، فكذلك الاغتسال، وقد نُهي عنهما معا، وهو للتحريم فيدل على النجاسة فيهما، ورد بأنها (د) دلالة اقتران (هـ) (¬5)، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية، فيكون النهي (و) عن البول لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية.
¬__________
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في ب، جـ: استعمالهما.
(جـ) ساقطة في جـ.
(د)، في هـ: بأنهما.
(هـ) في هـ: وهي ضعيفة وكذا، ى.
(و) في هـ: للنهي.
__________
(¬1) أخرجه أحمد (الفتح الرباني) 2/ 138، وابن ماجه 1/ 2127 ح 663، وفيه أبو علي الرحبي، أجمعوا على ضعفه. وروي مرسلًا عند - ابن أبي شيبة 1/ 40.
(¬2) هذا على مذهب الشافعية كما قرره النووي في شرحه، أما الحنابلة فكما مر قبل قليل. المغني 1/ 22، شرح مسلم 1/ 578.
(¬3) الترمذي 1/ 100 ح 68.
(¬4) عمدة القاري 3/ 169.
(¬5) عرفه العيني بأنه: التسوية في الحكم بين شيئين لاقترانهما في اللفظ. عمدة القاري 3/ 169.
وعرفه الإسنوي بأن يرد لفظ لمعنى ويقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى وغيره فيكون ذلك الاقتران حاملا لهذا اللفظ على صاحبه. التمهيد 273.

الصفحة 78