كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

ابن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي (أ) -وهو ضعيف- مردودة، فإنه ابن عبد الله الأودي (¬1)، وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره، ولعل ما ذكره ابن حزم هو الذي أوهم الإمام المهدي - عليه السلام - حيث قال في "البحر" بعد ذِكْر الحديث: "إذ راويه ضعيف، وأسنده إلى مجهول" (¬2).
والحديث له شاهد من حديث الحكم بن عمرو الغفاري -وهو الأقرع- أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أَنْ يتوضأ الرجلُ بِفَضْلِ طهور (ب) المرأة. أخرجه أبو داود (¬3).
قال أبو داود: الذي تفرد به البصريون من هذا الحديث قوله: "نهى أن يغتسلَ الرجلُ بِفَضْل المرأة"، وحديث الحكم أخرجه أصحاب السنن وحَسَّنه الترمذي، وصححه ابن حبان (¬4)، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه (¬5).
والحديث يدل على أنه لا يُتطهر بفَضْل طَهُور المرأة، وهو معارَض بما سيأتي، ووجه الجمع يُذْكَر إنْ شاء الله تعالى (¬6).
¬__________
(أ) في ب: الأزدي.
(ب) سقطت من جـ، وفي هـ: وطهور.
__________
(¬1) داود بن عبد الله الأودي: وثقه أحمد وابن معين. التقريب 96، الخلاصة 110.
(¬2) الحديث الذي أورده في البحر: "لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة"، وقال بعده: (راوية ضعيف وأسنده إلى مجهول). البحر 1/ 34.
(¬3) أبو داود 1/ 63 ح 82، ابن ماجه 1/ 132 ح 373، الترمذي 1/ 93 ح 64، أحمد 5/ 66.
(¬4) ابن حبان (الموارد): 8 ح 224.
(¬5) شرح مسلم 1/ 617.
(¬6) سيأتي الكلام عليه في ح 7.

الصفحة 80