كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

وأخرج أبو داود من حديث عائشة قالت: "كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إناءٍ واحد ونحن جُنُبان " (¬1). ومن حديث أم صبَيَّة (¬2) الجهنية (أ) قالت: "اختلفت يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من إناءٍ واحد"، ومن حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال: "كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3) - قال مُسَدَّد: من الإِناء الواحد جميعا"، ومن حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال: "كنا نتوضأ نحن والنساء ونغتسل من إناء واحد على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬4).
فحديث ميمونة وحديث بعض الأزواج معارِضَان لحديث (ب) النهي المتقدم (¬5) إذ دلالتهما صحيحة صريحة على جواز التطهر (جـ) بفَضْل المرأة.
* وفي قوله: "إن الماء لا يجنب" [هو من أجنب ويقال (د): أجنب الرجل يجنب، ولا يقال: أجنبت] (هـ).
¬__________
(أ) هـ: الجهينية.
(ب) في هـ، جـ: متعارضان بحديث.
(جـ) في هـ، جـ: التطهير.
(د) الواو: ساقطة من ب، وجـ، وهـ.
(هـ) بهامش الأصل، وهـ.
__________
(¬1) سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل المرأة 1/ 61 ح 77.
والبخاري (بلفظ: "وكلانا جُنب") كتاب الحَيض، باب مباشرة الحائض 1/ 403 ح 299.
ومسلم (بلفظ: "من الجنابة ") 1/ 256 ح 43 - 321. والنسائي (بنحوه) كتاب الوضوء، باب فضل الجنب 1/ 50.
(¬2) أبو داود 1/ 61 - 62 ح 78، ابن ماجه 1/ 135 ح 382.
(¬3) سنن أبي داود 6211 ح 79، النسائي 1/ 50، ابن ماجه 1/ 134 ح 381 البخاري 1/ 298 ح 193 (وليس فيه: "مِن الإناء الواحد ")، ورواه الإمام أحمد (بنحوه) 2/ 103.
(¬4) أبو داود 1/ 62 ح 80.
(¬5) تقدم في ح 6.

الصفحة 83