كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

والأوْلى أن يُقَالَ: إن الاجتماع كان قبل نزول الحِجَاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارِم (¬1)، والله أعلم.

8 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طَهُور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أنْ يغسله سبْعَ مرْات أولاهُنَّ بالتراب".
أخرجه مسلم، وفي لفظٍ له: "فَلْيُرِقه". وللترمذي: "أُخراهن، أو أولاهُن بالتراب" (¬2).
* الأمر بالإِراقة رواها مسلم من طريق الأعمش. قال النسائي (¬3): لم يَذْكُر "فليرقه" غير علي بن مسهر، وكذا قال ابن منده: [قال الحافظ (¬4) -رحمه الله-: قلتُ: (أ) قد ورد بالإراقة -أيضًا- من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه ابن عَدِي (¬5) لكن في رَفعهِ نَظرَ، والصحيح أنه موقوف] (ب)، والدارقطني [أخرجه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا، وإسناده صحيح] (جـ) وقال: "رواته كلهم ثقات" (¬6)،
¬__________
(أ) في جـ: ثلاث.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) بهامش الأصل.
__________
(¬1) فتح الباري 1/ 299 - 300.
(¬2) صحيح مسلم الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب 1/ 234 ح 91 - 279 م.
البخاري الوضوء 1/ 274 ح 172، بلفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا".
أبو داود الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب 1/ 57 ح 71.
ابن ماجه الطهارة، بابُ غسل الإناء من ولوغ الكلب 1/ 130 ح 364 ولم يذكر أولاهُنَّ بالتراب. النسائي سؤر الكلب 1/ 46، ولم يذكر أولاهن بالتراب.
الترمذي، الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب 1/ 151 ح 91، بلفظ "أولاهن أو أخراهن بالتراب".
ولفظ: "فليرقه" في مسلم 1/ 234 ح 89 - 279 م، والنسائي 1/ 47.
(¬3) سنن النسائي 1/ 47.
(¬4) الفتح 1/ 275.
(¬5) الكامل 2/ 776.
(¬6) الدارقطني كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء 1/ 64 ح 3، وقال: صحيح موقوف.

الصفحة 86