كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن البصري، وقد أفتى بذلك أحمد بن حنبل (¬1)، ورُوي عن مالك.
* ولفظ "طهور": الأشهر فيه ضم الطاء، ويقال: بفتحها لغتان.
وقوله: "وَلَغَ": قال أهل اللغة: يُقال: وَلَغَ الكلبُ في الاناء يَلَغُ -بفتح اللام فيهما- وُلوغا -بضم [الواو] (أ) واللام- وَلْغًا -بفتحها وسكون اللام-، وقد حُكى في المضارع كسر اللام (ب) إذا شرب بأطراف لسانه قال أبو زيد: يُقال ولغ الكلب شرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا (¬2). قال أبو مثنى المدني: وأكثر ما يكون الولوغ في السِّباع، وقال القاضي أبو بكر بن العربي (¬3): الولوغ للسباع والكلاب كالشرب لبني آدم. [وقال ثعلب: هو أنَّ يُدخِل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه، زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب،. وقال مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه] (جـ).
* والحديث فيه دلالة ظاهرة على نجاسة الكلب من حيث الأمر بالغسل والإراقة، فإنه لو كان طاهرا لما أمر بغسل الإناء ولم يؤمر بالإِراقة إذ في ذلك إتلاف مال و (د) إضاعة، وقد ثبت النهي عن ذلك فدَلَّ على النجاسة، وأصْرَح كان ذلك رواية: "طهور إناء أحمدكم" فإن الطهارة تكون مِن حَدَثٍ أو نَجس، وليس هنا حدث فتعيَّن النجس.
¬__________
(أ) بهامش الأصل.
(ب) العبارة في هـ، جـ: "وإذا شرب بأطراف لسانه، وقد حكى في المضارع بكسر اللام، قال أبو زيد ... ".
(جـ) بهامش الأصل.
(د) في هـ: أو.
__________
(¬1) المغني 1/ 50، وقال: روى في الحسن، وقال الصنعاني: "لا يخفى أن إهمال المصنف لذكرها محاماة عن المذهب". السبل 1/ 40.
(¬2) القاموس 3/ 119، النهاية 5/ 226.
(¬3) عارضة الأحوذي 1/ 134.

الصفحة 87