كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

سؤره، وهو على أحد قولَي القاسم أ)، وأما أبو طالب فحمل طهارة سؤره على أحدِ قولَي القاسم أنَّ الماءَ لا ينجس ما لم يتغير أحد أوصافه، وفي سؤره عند مالك (¬1) ثلاثة أقوال: طهارته، ونجاسته، وطهارة سؤر (ب) المأذون في اتخاذه دون غيره، والرابع عن عبد الملك ابن الماجشون المالكي أنه يفرق بين الحَضَرِي والبدوي فيقول بطهارة البدوي، وحمل مالك (¬2) هذا الأمر على التعبد، ورجحه بعض أصحابه بذِكْر السبع لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع إذ نجاسته لا تزيد على العذرة.
ويجاب عنه بأن أصل الحكم -و (جـ) هو الأمر بالغسل- معقول المعنى ممكن التعليل، والأصل في الأحكام التعليل فيُحمل على الأعمّ الأغلب، والتعبد إنما هو في العدد فقط (¬3).
والحديث دليلٌ على وجوبِ السبع الغسلات، وهو قول الشافعي، ومالك، وابن حنبل (¬4)، (د (وقال به ابن عباس، وعروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، وطاووس، وعمرو بن دينار، والأوزاعيّ، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود، والطبري) د)، والخلاف في ذلك لغيرهم من أئمة (هـ) أهل البيت عليهم السلام، والحنفية (¬5) فقالوا: لا فَرْق بين الكلب وغيره من سائر النجاسات،
¬__________
(أ) ما بين القوسين مثبت بهامش هـ.
(ب) في ب: سؤره.
(جـ) الواو ساقطة من ب.
(د) بهامش الأصل.
(هـ) في هـ: من الأئمة، وجـ: وأئمة.
__________
(¬1) ذكر الأقوال والقول الرابع شرح مسلم 1/ 575.
(¬2) الكافي 1/ 58.
(¬3) وقد ناقش ابن دقيق العيد والصنعاني كلام المالكية بما فيه الكفاية. انظر: إحكام الأحكام 1/ 145 والحاشية.
(¬4) ورواية عن أحمد أن يجب غسلها ثمانيًا إحداهن بالتراب، وعند مالك تعبدا. المغني 1/ 52 - 53، وشرح مسلم 1/ 575، الكافي 1/ 158.
(¬5) عمدة القاري 3/ 39.

الصفحة 90