كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

وحملوا حديث السَّبْع على الندب، [ورواية عن مالك (¬1) أيضًا أنَّ السبع (أ) للندب] (ب) واحتجوا على ذلك بما رواه الطحاوي والدارقطني موقوفًا على أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات (¬2)، وهو الراوي للغسل سبعا (جـ)، وهو مناسب لأصل بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسخه، قالوا: لأنك إما أنَّ تُحسن الظن بالراوي أو لا، وعلى الأول يجب الحَمْل على ما حمله، وعلى الثاني يمتنع العمل بروايته.
ولا يناسب أصول الأئمة -عليهم السلام-[مع أن الرواية عنه معارضة برواية أنه أفتى بالغسل سبعا وهي أرجح من الأولى، فإنها من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه (¬3)، وهذا أصح الأسانيد (¬4)، والأولى من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير] (د) إلا أنه قد ورد في حديث أبي هريرة مرفوعًا: أنه قال - صلى الله عليه وسلم - في الكلب يلغ في الإناء: "يُغْسَل ثلاثا، أو خمسا أو سبعا " (¬5) فالحديث يدل على عدم تعين
¬__________
(أ) في هـ: التسبيع.
(ب) بهامش الأصل.
(ب) في هـ: سبع مرات.
(د) بهامش الأصل.
__________
(¬1) قال ابن عبد البر: ويغسل منه الإناء سبعًا على كل حال تعبدًا، هذا ما استقر عليه مذهبه عند المناظرين عليه من أصحابه. الكافي 1/ 158.
(¬2) الدارقطني 1/ 66 ح 16 وقال: هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء، وقال البيهقي في "المعرفة": عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف الثقات، التغليق المغني 1/ 66.
قلت: عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي أحد الأئمة كان شعبة يَعْجَب من حفظه، وذكره البخاري وابن معين في تاريخهما ولم يذكرا جرحا. قال ابن حجر: صدوق له أوهام.
التقريب 219، ضعفاء العقيلي 3/ 31، تاريخ ابن معين 2/ 371، التاريخ الكبير 3/ 1 / 417.
(¬3) الدارقطني 1/ 64 ح 3.
(¬4) الفتح 1/ 277.
(¬5) الدارقطني 1/ 65 ح 13، وقال الدارقطني، تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث، وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد "فاغسلوه سبعا" وهو الصواب.

الصفحة 91