كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

ترجيح رواية "أولاهن" لموافقة الجماعة , وأما رواية "إحداهن" بالحاء المهملة والدال فليست في شيء من الكتب الستة، وإنما رواها البزار (¬1)، وهي لا تعارض إذ هو يجب حمل المُطْلَق على المقيَّد.
وأما رواية: "أولاهُنَّ أو أخراهُن" فقد رواها الشافعي والبيهقي (¬2) من طريقه بإسنادٍ صحيح، وفيه بحث وذلك أن (أ) قوله: "أولاهن أو أخراهن" (ب) لا يخلو من أن يكون مجموعة من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو هو شك من بعض الرواة، فإنْ كانت (جـ) مجموعة من كلام النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وآله -فهو دال على التخيير بينهما، وترجح (د) حينئذ ما نص عليه الشافعي من التقييد بها وذلك لأن مَن جَمَعَ بينهما معه زيادة عِلم على من اقتصر على الأولى أو السابعة لأن كلا منهم حفظ مرة فاقتصر عليها وحفظ هذا الجمع بين الأولى والأخرى، فكان أولى، وإن كان ذلك شَكًّا من بعض الرواة فالتعارض قائم ويرجع إِلى الترجيح، فترجح (هـ) "الأولى"كما تقدم.
ومما يدل على أنَّ ذلك شك من بعض الرواة لا من كلام الشارع قول الترمذي في روايتين: "أولاهن، أو قال: أخراهن بالتراب" فهذا يدل على أن بعض الرواة شك فيه، فيترجح حينئذ (و) تعيين "الأولى".
ولها شاهد أيضًا من رواية خلاس (¬3) عن أبي هريرة.
¬__________
(أ) في هـ، جـ: لأن.
(ب) ساقطة من ب.
(جـ) في هـ: كان.
(د) في ب: ويرجح.
(هـ) في ب: فيرجح.
(و) في ب: ح، وفي الأصل هكذا: ح. وهي بمعنى حينئذ.
__________
(¬1) كشف الأستار 1/ 145 ح 277.
(¬2) الأم للشافعي 1/ 6، البيهقي 1/ 241.
(¬3) البيهقي 1/ 241، النسائي 1/ 145.

الصفحة 94