كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

ويُؤيّد هذا الجواب بما في رواية أبي هريرة: "فإن لم تعفروه في إحداهن فعفروه الثامنة" وهذا جوابٌ قويٌّ، والله أعلم] (أ).
وظاهر الحديث يدل على تَعَيُّن (ب) التراب ولا يقوم مقامه الإشنان والصابون، وفي قول للشافعي أنه يقوم مقامه غيره (¬1) إذ الغرض إنما هو المبالغة في الإزالة، واعترض بأن التنصيص على ذلك معنى يعقل لا يوجد في غيره، وهو الجمع بين مطهرَيْن فلا يقاس عليه غيره.
* ولو ولغ كلبان أو أكثر في إناء واحد [أو كلب مرات] (جـ) فللشافعية ثلاثة أوجه (¬2) الأول: أنه (د) يكفي للجميع سبع مرات، وهو الصحيح.
الثاني: يجب لكل ولغة سبع.
الثالث: يكفي لولغات الكلب الواحد سبع، ويجب لكل كلب سبع.
* ولو كانت نجاسة الكلب مرئية ولم تزل إلا بعد ست غسلات مثلًا فهل تجب زيادة سبع بعد ذلك؟
لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه: الأصح أنه يُحسَب ما زالت به العَين واحدة، وإذا أصاب الماء الذي ولغ فيه الكلب شيئًا وجب تسبيع ذلك الذي أصابه وتتريبه (¬3)، وإذا ولغ في إناءٍ فيه طعام جامد أُلقي ما أصابه وما حوله وانتفع
¬__________
(أ) بهامش الأصل.
(ب) في هـ: تعيين.
(جـ) ساقطة من الأصل.
(د) سقطت من ب.
__________
(¬1) ولكن الأصح في مذهب الشافعي أنه لا يقوم غيره مقامه لأن النص ورد في ذلك، وفي مذهب الإمام أحمد وجهان كالشافعي.
الأم 1/ 5، شرح مسلم 1/ 575، المغني 1/ 53.
(¬2) شرح مسلم 1/ 576.
(¬3) شرح مسلم 1/ 576.

الصفحة 96