كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

بالباقي كما في الفأرة تموت في السمن الجامد، (أوفي قول للشافعي (¬1) (ب) أن الخنزير كالكلب في ذلك وقول له إنه (جـ) كسائر النجسة، وهو القوي (أ)، [والمشهور عن المالكية (¬2) التفرقة بين الماء والطعام، فيُرَاق الماء ويُغسل الإِناء والطعام يؤكل ثم يغسل الإِناء تعبدا لأن في إراقة الطعام إضاعة مال، وهو محرم إجماعا] (د) فيخص حديث الإراقة (¬3).
* فائدة: في حديث عبد الله بن مغفل الذي رواه مسلم قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب"؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: "و (هـ) إذا ولغ الكلب في الإِناء فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب" (¬4) فهذا نهيٌ عن اقتنائها، وقد اتفق على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أنَّ يقتنى كلبا إعجابا بصورته وللمفاخرة، فهذا حرام بلا خلاف.
وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد في الحديث الترخيص في كلب
¬__________
(أ) قدم ما بينهما في الأصل على قوله: "وإذا أصاب الماء .. " إلخ ونبه إلى ذلك.
(ب) في ب: الشافعي.
(جـ) في هـ: وفي قوله إنه.
(د) بهامش الأصل.
(هـ) سقطت الواو من ب.
__________
(¬1) قال صاحب المغني: وحكم الخنزير حكم الكلب لأن النص وقع في الكلب، والخنزير شر منه وأغلظ لأن الله تعالى نص على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك. المغني 1/ 57.
وقال النووي: وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقد إلى غسله سبعا، وهو قول الشافعي وهو قوي في الدليل. شرح مسلم 1/ 576، الوسيط 1/ 339.
(¬2) بلغة السالك 1/ 34.
(¬3) قلت: إن رواية مسلم "فليرقه"، وهي نص بالإراقة سواء كان طعاما أو شرابا، لأنه لو كان هناك مائع أثمن من الطعام: كالعسل والسمن فإنه يراق فتعميمه أولى، فثبت أن عموم النهي عن الإضاعة مخصوص بخلاف الأمر بالإراقة. والله أعلم اهـ.
(¬4) مسلم 1/ 235 ح 93 - 280.

الصفحة 97