كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

الصيد، وكلب الغنم (¬1)، وفي الرواية الأخرى: "وكلب الزرع"، وهذا جائز بلا خلاف، واختلف في الاقتناء لحراسة الدور، واقتناء الجرو ليعلم، فمنهم (أ) مَن حرمه لأنَّ الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم مَن أباحه وهو الأصح لأنه في معناها.
واختلف أيضًا فيمن اقتنى كلب صيد (ب) وهو لا يصيد.
وأما قتل غير العقور غير المستثنى فقال إمام الحرمين أبو المعالي: إن الأمر بقتلها منسوخ. قال: وقد صح أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب (جـ) مرة ثم صح أنه نهى عن قتلها، قال: واستقر الشرع عليه (د) على التفصيل الذي ذكرنا. قال: وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء، وهو الآن منسوخ (¬2)، هذا كلامه (هـ).

9 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في هرة:
"إنها ليستْ بنجِس، إنما هي من الطَّوافِينَ عليكم".
أخرجه الأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة (¬3).
¬__________
(أ) في ب: منهم.
(ب) في هـ: كلب الصيد.
(جـ) في ب: بقتلها.
(د) ساقطة من هـ.
(هـ) في هـ كلامهم، وجملة "هذا كلامه" ساقطة من جـ.
__________
(¬1) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول "أو كلب زَرْع". فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا.
صحيح مسلم 3/ 1200 ح 46 - 1571.
(¬2) شرح مسلم 1/ 576.
(¬3) أبو داود ولفظه: "إنها" الطهارة، باب في سؤر الهرة 1/ 60 ح 75.
والترمذي بلفظه، وزاد "أو الطوافات" الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة 1/ 153 - 154 ح 92.
والنسائي باب في سؤر الهرة 1/ 145، وزاد "والطوافات". =

الصفحة 98