كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 1)

1- ما رواه الحسن1 قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أيَّما امرأة لم ينكحها الوليُّ أو الولاة فنكاحها باطل".
رواه البيهقي2، إلا أنَّ الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
2- ما رواه عبد الرحمن بن معبد بن عمير3: أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه "ردَّ نكاح امرأة نكحت بغير وليٍّ". رواه البيهقي4. قال الألباني: "ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا"5.
3- ما رواه عكرمة بن خالد6 قال: جمعت الطريق ركباً فجعلت امرأة ثيِّب أمرها بيد رجل غير وليٍّ فأنكحها، فبلغ ذلك عمر رضي الله
__________
1 هو الحسن البصري، وهو ثقة فقيه فاضل مشهور، إلا أنَّه كثير الإرسال والتدليس.
انظر ترجمته في: التقريب (1/165) ، وتهذيب التهذيب (2/263-270) .
2 البيهقي (7/111) .
3 انظر ترجمته في الجرح والتعديل (5/285) ، وفيه احتمال أنه لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
4 البيهقي (7/111) ، والمحلى لابن حزم (9/454) .
5 إرواء الغليل (6/249-250) .
6 هو: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي، ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. انظر: التقريب (2/29) ، وتهذيب التهذيب (7/258-259) .

الصفحة 144