كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 1)

بعضها زوّجتها أمُّها1، وفي بعضها زوَّجها خالها2، وفي بعضها زوجتها أمُّها وخالها3، وفي بعضها زوجتها أمُّها وأهلها4، وأمَّا أبوها فكان غائباً، وكان نصرانيّاً5 فزوّجها وهو كذلك- أي نصرانيّا- فقيل لها: إنَّه لا ولاية له عليك، فزوَّجت نفسها أوزوَّجها من زوَّجها من أهلها غير الزوج الذي زوَّجها به أبوها، فتحاكما إلى علي فأجاز نكاحها، ولذلك قال الإمام أحمد: (إنّما جعل-[أي علي]- الأمر إليها؛ لأنّ الأب نصرانيّ لا يجوز حكمه فيها، فردَّ الأمر إليها، ولا بد أن يجدَّد هذا النِّكاح الأخير إذا رضيت، وإنّما صيّر لها الأمر بالرضى ولا يجوز أن تزوِّج نفسها إلا بوليٍّ، وعليٌّ حينئذ السلطان، فأجاز ذلك وليُّها) 6. والله أعلم.
3- وأمَّا ما روى عن ابن عمر- رضي الله عنهما- فلم أجد من نصّ على ذكره منهم ليتَّضح مرادهم به.
__________
1 الدارقطني (3/ 324) ، البيهقي (7/ 112) .
2 البيهقي (7/ 112) .
3 مصنف عبد الرزاق (6/ 197) .
4 البيهقي (7/ 112) .
5 الدارقطني (3/ 323-324) ، وأحكام أهل الذمة لابن القيم (2/ 1 41- 412) .
6 ظاهر سياق هذا الكلام أنه كلّه من جواب الإمام أحمد، فقبله قوله: قال حنبل: قال أبو عبد الله: إنَّما جعل الأمر إليها لأن الأب نصراني.. الخ (2/ 412 أحكام أهل الذمة) ولكن ربَّما يحتمل أنّ بعض هذا الجواب من كلام ابن القيم رحمه الله، والله أعلم.

الصفحة 214