كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 1)

للبخاري وابن معين، بل الذي وقفت عليه أنَّ البخاري وابن معين من جملة من صحح أحاديث اشتراط الولاية في النّكاح كما سبق1.
فأمّا البخاري: فقد سئل عن وصل إسرائيل حديث "لا نكاح إلاّ بوليٍّ" فقال: الزِّيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، فإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإنَّ ذلك لا يضر الحديث2.
وقد ترجم البخاري في صحيحه بلفظ هذا الحديث فقال: باب من قال "لا نكاح إلاّبوليّ"3.
إلأ أنَّه لم يخرِّج هذا الحديث في صحيحه مع الأحاديث التي خرَّجها في هذا الباب؛ لأنَّه ليس على شرطه كما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح4. ومعلوم أنَّ البخاري لم يلتزم في كتابه إخراج كلِّ ما صحّ عنده، بل التزم إخراج ما صحّ على شرطه مما يعتبره أصحّ الصحيح.
وأمّا يحيى بن معين: فالذي نقل عنه أنَّه قال: "ليس يصحّ في هذا شيء إلأحديث سليمان بن موسى"، يعني حديث عائشة - رضي الله
__________
1 انظر ما تقدم في حديث أبي موسى الأشعري (89 وما بعدها) وحديث عائشة (112 وما بعدها) في اشتراط الولاية في النكاح.
2 انظر: تهذيب السنن لابن القيم (3/ 30 مع معالم السنن) .
وانظره مسندًا في السنن الكبرى للبيهقي (7/108) .
3 البخاري 9/182 مع الفتح) .
4 فتح الباري (9/ 184) .

الصفحة 254