كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 1)

ما وجدته هو قول بعض الحنفيَّة "إن الولاية هي: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى"1.
واعترض على هذا التعريف بأنّه قاصر على ولاية الإجبار دون ولاية الاختيار2.
والمقصود بولاية الإجبار هي: التي لا اعتبار فيها لإذن الموليِّ3 عليه، فيزوّجه وليّه شاء أم أبى.
وأمّا وِلاية الاختيار فهي بعكسها: وهي التي يعتبر فيها إذن الموليّ عليه، فلا يزوجه وليّه حتى يستأذنه.
ومع أنَّ هذا التعريف غير مانع أيضاً، فهو شامل للولاية عموماً أي على النفس والمال4. وعلى هذا التعريف جرى كلّ من كتب5 في
__________
1 انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/55) ، والبحر الرائق (3/117) .
2 انظر حاشية ابن عابدين (3/55) ، والأحوال الشخصية لأحمد الحصري (أول صفحة) .
3 المولى -بفتح الميم وإسكان الواو وكسر اللام وتشديد الياء- ويقال أيضاً: بضم الميم وفتح الواو وتشديد اللام المفتوحة- مثل المصلَّى عليه. قاله النووي في تهذيب الأسماء واللغات (2/196 من القسم الثاني) .
4 انظر حاشية ابن عابدين (3/55) .
5 انظر مثلاً: الأحوال الشخصية لأحمد الحصري (أول صفحة) ، والأحوال الشخصية لمحمد أبي زهرة (122) ، والزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون (143) للدكتور بدران أبو العينين، والأحوال الشخصية لمحمد زكريا البرديسي (105) ، وأحكام الأسرة في الإسلام لمحمد مصطفى شلبي (253) .

الصفحة 26