كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 1)

7- ما رواه عطاء بن أبي رباح، عن جابر رضي الله عنه: أنّ رجلاً زوّج ابنته بكرًا ولم يستأذنها، فأتت النبيّ صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحها". رواه الدارقطني والبيهقي وابن حزم1.
وقد أُعلّ هذا الحديث بالإرسال أيضًا: فقد رواه شعيب2 بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر.
ورواه غير شعيب مرسلاً، عن عطاء، لم يذكر جابرًا. وأُعلّ أيضًا بالانقطاع فقيل: إنّ الأوزاعي لم يسمعه من عطاء، وإنَّما سمعه من إبراهيم بن مرّة، وفيه مقال.
قال الدارقظني: الصحيح مرسل، وقول شعيب وهم3.
__________
1 تخريجه
1- الدارقطني: (3/233-234 مع التعليق المغني) نكاح.
2- البيهقي: (7/117) نكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار.
3- ابن حزم: (9/461المحلى) .
وعزاه ابن القيم في تهذيب السنن للنسائي (3/ 40 تهذيب معالم السنن للخطابي) . وكذلك صاحب التعليق المغني على الدارقطني (3/234) .
2 هو: شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي مولاهم البصري ثم الدمشقي، ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة إلاّ الترمذي.
انظر: التقريب (1/ 351) ، وتهذيب التهذيب (1/163-164) .
3 الد ارقطني (3/233) .

الصفحة 295