كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 1)

8- ما رواه ابن أبي ذئب قال: "أخبرني نافع، عن ابن عمر: أنَّ
رجلاً زوّج ابنته بكرًا فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحها". رواه الدارقطني1.
إلاّ أنّه قال: "لا يثبت هذا عن ابن أبي ذئب، عن نافع، والصَّواب حديث ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين"2. وهو يقصد بذلك ما أخرجه بسنده عن ابن أبي ذئب3، عن عمر بن حسين4، عن نافع، عن ابن عمر: أنّه تزوّج بنت خاله عثمان بن مظعون، قال: فذهبت أمُّها إلى رسول الله فقالت: إنَّ ابنتي تكره ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ففارقها، وقال: "لا تُنكحوا اليتامى حتى تستأمروهنَّ، فإذا سكتت فهو إذنها". فتزوَّجها بعد عبد الله: المغيرة بن شعبة"5.
__________
1 الدارقطني (3/236مع التعليق المغني) .
2 نفس المصدر السابق ونفس الصفحة.
3 هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشى، ثقة فقيه فاضل، روى له أصحاب الكتب الستة.
انظر: التقريب (1/ 184) ، وتهذيب التهذيب (9/303-307) .
4 هو: عمر بن حسين بن عبد الله الجمحي مولاهم، أبو قدامة المكي قاضي المدينة، ثقة، روى له مسلم وأبو داود.
انظر ترجمته في: التقريب (2/53) ، وتهذيب التهذيب (7/433) ، والجرح والتعديل (6/104) .
5 الدارقطني (3/229مع التعليق المغني.

الصفحة 297