كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 1)

الفقهاء؛ بل إنَّ حكمها حكم الأبكار1. إلاّ ما حكى من وجهٍ في مذهب الشافعية أنّها تعتبر ثيّبًا2.
واستدلّ جمهور الفقهاء على قولهم إنّ حكمها حكم الأبكار:
بأنّ من لم تَزُل بكارتها بالوطء فإنّها لم تختبر المقصود من النِّكاح، ولم تمارس الرجال بالوطء في محلِّ البكارة، فهي على غباوتها وحيائها، فأشبهت من لم تَزُل عُذْرتها3.
ولأنَّها بكر حقيقة: لأنّ مصيبها أول مصيب لها، ومنه الباكورة، والبكرة، لأوَّل الثِّمار وأوّل النّهار4.
وأمَّا وجه ما حكى عن الشافعية فهو أنّها بزوال عُذْرتها لم تعد من الأبكار، بل إنَّها قد أصبحت ثيّبًا، والقول الأوّل هو المعتمد. والله الموفِّق.
ب- وأمّا من زالت بكارتها بوطء فلايخلو حالهامن أمرين:
الأوّل: أنّ يكون الوطء حلالاً أو ما يلحق به.
__________
1 انظر في مذاهب الفقهاء: المغني لابن قدامة (7/388. والمنهاج ومغني المحتاج (3/149) ، وشرح مسلم (9/204) ، وبداية المجتهد (2/5) ، والهداية وفتح القدير (3/270-271) .
2 انظر شرح النووي لمسلم (9/204-205) . والتكملة الثانية للمجموع (16/170) .
3 انظر: مصادر ما تقدم من مذاهب الفقهاء.
4 انظر: الهداية مع فتح القدير (3/270) .

الصفحة 353