كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 1)

ومن أدلة هذا القول ما يلي:
أولاً: أنَّ لفظ النِّكاح بمعنى التزويج أكثر وأشهر استعمالاً في القرآن ولسان أهل العرف. كما في قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} 1.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأة نَكَحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل- ثلاثاً-" 2.
وقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "لا تُنكح المرأة إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان"3
والوطء إنّما يجوز بالعقد، لا بالإذن المجرد عنه. وشواهد ذلك من القرآن والسنة وعرف الصحابة كثيرة مشهورة4.
__________
1 سورة النور – آية رقم: 32.
2 انظر تخريجه ص (112) .
3 انظر تخريجه ص (145) .
4 انظر توجيه هذا الاستدلال لهذا القول في: المغني والشرح الكبير (7/333) ، شرح النووي (9/ 172) ، فتح الباري (9/103) ، مغني المحتاج (3/123) ، نيل الأوطار (6/115) ، شرح الزرقاني على الموطأ (3/124) .

الصفحة 40