ولكن المخالف لا يسلِّم بهذا بل يقول: إنَّ هذا مفهومه في العرف الاصطلاحي الفقهي خاصة1.
القول الثَّاني: أنَّه حقيقة في الوطء دون العقد.
وهذا مذهب الحنفية. واختاره بعض الحنابلة، وهو أحد الأوجه عند الشافعية2.
ودليل هذا القول: أنَّ الأصل في استعماله لغة إنَّما هو في الوطء، كما قاله الأزهري وغيره من أهل اللغة، والأصل عدم النقل3.
وجاءت به السنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم في بيان ما يَحِلُّ للرجل من
__________
1 انظر: فتح القدير لابن الهمام (3/185-186) .
2 انظر للحنفية: المبسوط (4/ 92 1) ، الفتح والعناية (3/185-187) ، البحر الرائق (3/82) . تبيين الحقائق (2/95) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (7/333) ، الإنصاف (8/4) ، المبدع (7/3-4) . وللشافعية: شرح النووي (9/172) ، فتح الباري (9/103) مغني المحتاج (3/123) .
3 انظر: فتح القدير لابن الهمام (3/185-187) ، المبدع (7/4) ، كشاف القناع (5/6) .
تنبيه: يلاحظ أنَّ الأزهري قال: إنَّه لا يعرف شيء من ذكر النِّكاح في كتاب الله إلا على معنى التزويج.
انظر: تهذيب اللغة (4/103) ، ونقله ابن منظور في اللسان (3/625) .