كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 1)

وَأَقَلُّ اَلنِّفَاسِ: لَحْظَةٌ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وصورة المسألة: أن يكون النقاء زائدا على الفترات المعتادة بين دفعات الحيض التي ينقطع فيها جريان الدم ويبقى أثره؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بأن دم الحيض لا يسيل دائما, بل لا بد له من فترات, فإن لم يزد عليها .. فالجميع حيض بلا خلاف.
ومحل القولين في الصلاة والصوم ونحوهما, ولا يجعل النقاء طهرا في انقضاء العدة بالإجماع, ولا خلاف أنها في يوم النقاء تعمل عمل الطاهرات؛ لأنه قد لا يعود, فإذا عاد الدم .. غيرنا الحكم.
وقوله: (بين الدمين) هو الموجود في كثير من النسخ, وكذلك كان في نسخة المصنف, ثم أصلح بعده بقوله: (بين أقل الحيض)؛ لما تقدم من أن محل القولين ذلك.
ولا فرق على القولين بين أن يكون قدر الدم أكثر من قدر النقاء, أو يكونا متساويين, حتى إذا رأت يوما وليلة دما وثلاثة عشر نقاء, ثم رأت الخامس عشر دما .. كان على القولين.
قال: (وأقل النفاس: لحظة)
(النفاس) بكسر النون: الدم الخارج من الفرج, بعد ولادة ما, تنقضي به العدة, مأخوذ من النفس وهو: الدم, أو لأنه يخرج عقب النفس, أو من قولهم: تنفس الصبح إذا ظهر.
ويقال لذات النفاس: نفساء بضم النون وفتح الفاء, وجمعها, نفاس, ولا نظير له إلا ناقة عشراء فجمعها: عشار, قال تعالى: {وإذَا العِشَارُ عُطِّلَتْ}.
يقال: نفست المرأة – بضم النون – إذا رأت النفاس, وسواء وضعت حيا, أو ميتا كاملا أو ناقصا, وكذا لو وضعت علقة أو مضغة.
واختلفوا في ابتداء مدته على أوجه:
أصحها: من حين فراغ الرحم بالكلية.
وقيل: من الدم البادي عند الطلق.

الصفحة 511