كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 1)
باب ما يوجب الوضوء
من الصحاح
204 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقبل صلاةُ مَن أحدث حتى يتوضأ".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي كلهم في الطهارة من حديث أبي هريرة. (¬1)
205 - قال - صلى الله عليه وسلم -:"لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صَدقة من غُلول".
قلت: رواه مسلم في الطهارة عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: وساقه بلفظه وقال: وكنت على البصرة، ولم يخرجه البخاري ورواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب. (¬2)
206 - كنت رجلًا مذاء، فكنت أستحيى أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرت المقداد فسأله فقال: "يغسِل ذكَره ويتوضأ".
قلت: رواه الشيخان والنسائي كلهم في الطهارة من حديث علي كرم الله وجهه. (¬3)
مذاء: هو بالذال المعجمة وبالمد.
207 - قال - صلى الله عليه وسلم -:"توضؤوا مما مست النار". وهذا منسوخ بما روي.
208 - عن عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كَتِف شاةٍ ثم صلّى ولم يتوضأ.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (135) (6954)، ومسلم (225)، وأبو داود (60)، والترمذي (76).
(¬2) أخرجه مسلم (224)، والترمذي (1)، وابن ماجه (272).
(¬3) أخرجه البخاري في العلم (132) وفي الطهارة (269)، ومسلم (303)، والنسائي (1/ 96)، وفي الكبرى (148).