كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 1)

قلت: رواه الجماعة كلهم هنا من حديث سلمان بن يسار قال سألت عائشة. (¬1)

343 - قالت: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يُصلي فيه".
قلت: رواه مسلم في الطهارة (¬2) من حديث علقمة والأسود عن عائشة ولم يخرجه البخاري، وهذا يدل للقائلين بطهارة المني وهم: علي وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة، وإليه ذهب الشافعي وقال مالك: هو نجس لابد من غسله وقال أبو حنيفة هو نجس يكفي فركه. (¬3)

344 - أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حِجْره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنَضَحَه ولم يَغسِلْه".
قلت: رواه مالك في الموطأ في بول الصبي، والجماعة في الطهارة كلهم من حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن والنضح هنا الرش. (¬4)

345 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا دُبِغَ الإهاب فقد طَهُر".
قلت: رواه مسلم وأبو داود (¬5) كلاهما في الطهارة من حديث ابن عباس ولم يخرجه البخاري.
والإهاب: قال الجوهري: الجلد ما لم يدبغ (¬6)، قال النضر بن شميل ولا يقال إهاب إلا لجلد ما يؤكل لحمه.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (230)، ومسلم (289)، وأبو داود (373)، الترمذي (117)، والنسائي (1/ 156)، وابن ماجه (536).
(¬2) أخرجه مسلم (288)، وأبو داود (372)، والنسائي (1/ 156)، وابن ماجه (539).
(¬3) قلت: راجع المسألة مع أدلتها في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (21/ 587 - 607)، وبدائع الفوائد (3/ 119 - 126)، والمبسوط (1/ 18)، والهداية (1/ 34).
(¬4) أخرجه البخاري (223)، ومسلم (287)، ومالك في الموطأ (63)، وأبو داود (374)، والترمذي (71) والنسائي (1/ 1579)، وابن ماجه (524).
(¬5) أخرجه مسلم (366)، وأبو داود (4123).
(¬6) الصحاح للجوهري (1/ 89).

الصفحة 242