كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 1)

346 - تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هلّا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها مَيْتَةٌ فقال: إنما حَرُم أكلها".
قلت: رواه الشيخان (¬1) في الطهارة من حديث ابن عباس ولم يقل البخاري في شيء من طرقه "فدبغتموه".

347 - "ماتَتْ لنا شاة فدبغنا مَسكها، ثم ما زلنا نَنبذُ فيه حتى صارت شَنًّا".
قلت: رواه البخاري والنسائي كلاهما في الطهارة (¬2) من حديث سودة بنت زمعة ولم يخرجه مسلم، ومَسكها بفتح الميم جلدها.

من الحسان
348 - قالت: كان الحسين بن علي في حِجْر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبال، فقلت: أعطني إزارك حتى أغسله، قال: "إنما يُغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذَّكر".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه (¬3) في الطهارة من حديث لبابة بنت الحارث ورواه أحمد أيضًا ولم يضعّفه أبو داود وسكت عليه هو والمنذري.
قوله: في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفتح الحاء وكسرها، قال الجوهري: حجر الإنسان وحجره بالفتح والكسر والجمع الحجور. (¬4)
- وفي رواية: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام".
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (363)، وأبو داود (4120)، والنسائي (7/ 171)، وابن ماجه (3610). وليس عند البخاري في الطهارة بل أخرجه البخاري في الزكاة (1492)، وفي البيوع (2221) وفي الذبائح والصيد (5531).
(¬2) أخرجه البخاري (6686) في الأيمان والنذور، والنسائي (7/ 173).
(¬3) أخرجه أحمد (6/ 340، 339)، وأبو داود (375)، وابن ماجه (522)، وإسناده حسن، لأن سماك بن حرب صدوق، التقريب (2639) وشيخه قابوس بن أبي المخارق، لا بأس به، التقريب (5481) وانظر: مختصر السنن للمنذري (1/ 223 - 352).
(¬4) الصحاح للجوهري (2/ 623).

الصفحة 243