كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 1)

ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمَّم ويعصِّب على جرحه خِرقة، ثم يمسح عليها ويغسِلَ سائرَ جسدِه".
قلت: رواه أبو داود (¬1) في الطهارة من حديث جابر وكذا الدارقطني وضعفه، والبيهقي وقال: لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء يعني باب المسح على العصائب والجبائر. ولكن صح عن ابن عمر من فعله فتلخص أن الحديث ضعيف والله أعلم.

باب الغسل المسنون
من الصحاح
370 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".
قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود كلهم في الصلاة. (¬2)
تنبيه: ذكر في المنتقى حديث ابن عمر هذا وعزاه للجماعة كلهم وهو وهم فإنه ليس في أبي داود. (¬3)

371 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم".
قلت: رواه الشيخان في الصلاة، وأبو داود والنسائي في الطهارة كلهم من حديث عطاء بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين عن أبي سعيد يرفعه. (¬4)
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (336)، والبيهقي (1/ 227)، والدارقطني (1/ 189) وإسناده ضعيف.
في سنده الزبير بن خريق وليس بالقوي، قال الحافظ: ليّن الحديث، التقريب (2005) وانظر للتفصيل في موضوع المسح على الجبائر والعصائب، التلخيص الحبير (1/ 259 - 261).
(¬2) أخرجه البخاري (877)، ومسلم (844)، والترمذي (492)، والنسائي (3/ 93)، وابن ماجه (1088).
(¬3) ولم ينبه عليه الشوكاني ولا محقق كتاب "نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار" (1/ 355).
(¬4) أخرجه البخاري (879)، (895)، ومسلم (846)، وأبو داود (341)، والنسائي (3/ 93).

الصفحة 255