كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 1)

أصفر فنصف دينار" وروي "إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار" وسيذكره المصنف. (¬1)
- ويروى: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار".
قلت: رواه الترمذي في الطهارة من حديث ابن عباس. (¬2)

باب المستحاضة
من الصحاح
385 - قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: "يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ " فقال: "لا إنما ذلك عِرْق وليس بحيض، فإذا أقبلَتْ حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم ثم صَلِّي".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي (¬3) والنسائي في الطهارة من حديث عائشة.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: إن ذلك عرق، هو بكسر العين وإسكان الراء وهذا العرق يقال له: العاذل بكسر الذال المعجمة، وحيضتك يجوز فيه فتح الحاء أي حيضتك وكسرها أي حالتك والأول أظهر.
¬__________
(¬1) مختصر السنن (1/ 174 - 175).
(¬2) أخرجه الترمذي (137)، وأحمد (1/ 229)، والدارمي (1110، 1114، 1116)، والبيهقي (1/ 317)، والبغوي (315)، وإسناده صحيح.
(¬3) أخرجه البخاري (228) (306)، ومسلم (333)، وأبو داود (282)، والترمذي (125)، والنسائي (1/ 186، 185، 181).

الصفحة 262