كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 1)
531 - قال: "أُهديَ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرّوج حرير، فلبسه ثم صلّى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".
قلت: رواه البخاري (¬1) في الصلاة ومسلم في اللباس والنسائي في الصلاة من حديث عقبة بن عامر.
تنبيه: ذكر ابن الأثير حديث عقبة هذا في كتاب الصلاة وعزاه للنسائي خاصة، وهو وهم، فإنه ثابت في الصحيحين بهذا اللفظ والله أعلم. (¬2)
قوله فَرُّوج حرير بفتح الفاء وتشديد الراء، ويقال: بتخفيفها أيضًا وهو القباء الذي فيه شق من خلفه، قال النووى: وتخفيف الراء غريب ضعيف قال: وهذا اللبس المذكور في هذا الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال. (¬3)
من الحسان
532 - قلت: يا رسول الله إني رجل أصيد أفَأُصلِّي في القميص الواحد؟ قال: "نعم وأزرره ولو بشوكة".
قلت: رواه أبو داود والنسائي (¬4) بمعناه كلاهما في الصلاة من حديث سلمة بن الأكوع، قال ابن الأثير: وفي كتاب أبي داود حاشية، قال: كان بخط المقدسي أَصْيَدُ وليس بمعروف، قال: وهو الذي في رقبته علة لا يمكنه الالتفات معها.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (375)، وفي اللباس (5801)، ومسلم (2075)، والنسائي (2/ 72).
(¬2) انظر جامع الأصول (5/ 464) ولكن أعاده ابن الأثير في اللباس من جامعه عن عقبة أيضًا (10/ 684 برقم 8336) وعزاه للصحيحين.
(¬3) انظر المنهاج (14/ 71).
(¬4) أخرجه أبو داود (632)، والنسائي (2/ 70)، والحاكم (1/ 250). وحسن إسناده النووي في المجموع (3/ 174).