كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 1)
680 - "أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلِّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يُرى بياضُ خَدِّه الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرى بياضُ خدِّه الأيسر".
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود (¬1) وقال الترمذي: حسن صحيح وليس في روايته: "حتى يُرى بياض خده".
681 - وقال: "كان أكثر انصراف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاته على شِقّه الأَيْسر إلى حُجْرته".
قلت: لم أره في شيء من الكتب الستة ورواه المصنف في شرح السنة. (¬2)
682 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُصلِّي الإمامُ في الموضِع الذي صلّى فيه حتى يَتَحَوّلَ".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه (¬3) في الصلاة كلاهما من حديث عطاء الخراساني عن المغيرة، قال أبو داود: وعطاء لم يدرك المغيرة انتهى. ولذلك ضَعَّف الحديثَ غيرُ أبي داود أيضًا.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (699)، والترمذي (295)، والنسائي (3/ 63) وإسناده صحيح.
(¬2) يبدو أنه جزء من حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم برقم (679)، وأخرج البخاري (852)، ومسلم (707)، وأبو داود (1042)، والنسائي (3/ 81)، وابن ماجه (930)، والبغوي (3/ 211)، وأخرج الإمام أحمد في المسند (1/ 408) وفيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عامة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الحجرات، وأخرجه كذلك ابن حبان (1998)، وانظر للجمع بين الأحاديث في الانصراف عن يمينه أو عن يساره، فتح الباري (2/ 338).
(¬3) أخرجه أبو داود (616)، وابن ماجه (1428)، قال الحافظ في الفتح (2/ 335): إسناده منقطع. . وانظر كذلك: مختصر المنذري (1/ 317).
وكذلك فيه علة أخرى وهي: جهالة عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، التقريب (4138) وقد روي الحديث عن علي وأبي هريرة، أما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه (1428)، والبيهقي (2/ 90).
وحديث علي قال فيه: "من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه" أخرجه ابن أبي شيبة (6021) والبيهقي (2/ 191)، قال الحافظ في الفتح (2/ 335): إسناده حسن.