كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 1)

قلت: رواه أبو داود (¬1) من حديث ابن عمر بن الخطاب، وأخرجه أحمد وزاد في الركعة الأولى من صلاة الظهر ورواه الحاكم، وقال: على شرطهما وأقره الذهبي.

745 - كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مرَّ بالسَّجْدة كَبَّر وسَجَدَ، وسَجَدْنا.
قلت: رواه أبو داود (¬2) في الصلاة من حديث ابن عمر، قال عبد الرزاق: وكان الثوري يُعْجِبه هذا الحديث، وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، وقد تكَلّم فيه غيرُ واحد من الأئمة، وأخرج له مسلم مقرونًا بأخيه عبيد الله بن عمر، وقد روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك وقال: على شرطهما وهو سنة عزيزة في سجود المستمعين خارج الصلاة، وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين أيضًا من حديث ابن عمر.

746 - إنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ عامَ الفتح سَجْدَة، فسَجَد الناس كُلُّهم، منهم الراكب والساجد على الأرض، حتى أنّ الراكب ليَسْجُدُ على يَدِه.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (807)، وأحمد (2/ 83)، والحاكم (1/ 221). وإسناده فيه انقطاع لأن سليمان بن طرخان التيمي لم يسمع من أبي مجلز وهو لاحق بن حميد. وقد صرّح بذلك في آخر الحديث عند الإمام أحمد، وذكر الحافظ في التلخيص (2/ 20) علة أخرى في الحديث وقال: وفيه أمية شيخ لسليمان التيمي رواه له عن أبي مجلز، وهو لا يعرف، قاله أبو داود في رواية الرملي عنه. قال ابن قدامة المقدسي (2/ 371) قال بعض أصحابنا: يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها، وإن قرأ لم يسجد، وهو قول أبي حنيفة، لأن فيها إيهامًا على المأموم، ولم يكرهه الشافعي، لأن ابن عمر روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجد في الظهر، ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة، رواه أبو داود، واتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى، وإذا سجد الإمام سجد المأموم معه.
(¬2) أخرجه أبو داود (1413)، وابن خزيمة (557)، والحاكم (1/ 221) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه، وهو سنة صحيحة غريبة، أن الإمام يسجد فيما يُسر بالقراءة، مثل سجوده فيما يُعلن. وقال في (1/ 222): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه وسجود الصحابة بسجود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خارج الصلاة سنة عزيزة. وانظر: مختصر المنذري (2/ 120) وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم أبو عبد الرحمن قال الحافظ: ضعيف عابد، التقريب (3513).

الصفحة 410