كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 1)

قلت: رواه أبو داود في العيدين من حديث يزيد بن البراء عن أبيه وسكت عليه، ونوول: أي أعطي. (¬1)

1029 - وروي مرسلًا "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خَطَب يعتمدُ على عنزةٍ اعتمادًا".
قلت: رواه الشافعي في إيجاب الجمعة، عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم على عصًا، إذا خطب؟ قال: نعم، يعتمد عليها اعتمادًا، ورواه البيهقي. (¬2)
والعنزة: رمح قصير.

1030 - "شهدتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم عيدٍ فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، فلمّا قَضىَ الصلاة قام متوكِّئًا على بلالِ، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظَ الناس وذكَّرهم وحثَّهم على طاعته، ومضى إلى النساء ومَعَه بلال، فأمرهُنّ بتقوى الله تعالى، ووعَظَهُنّ وذكّرهُنّ".
قلت: رواه الشيخان والنسائي (¬3) ثلاثتهم هنا، من حديث جابر مطولًا بأمر النساء بالصدقة، فكان من حق المصنف أن يذكره في الصحاح لا في الحسان ولما كان هذا اللفظ للنسائي ساقه في الحسان لكن لفظ الصحيحين موف بما ذكره فتأخيره إلى الحسان غلط، والله أعلم.

1031 - "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج يومَ العيد في طريقٍ رجَع في غيره".
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (1145)، وإسناده ضعيف فيه أبو جناب واسمه يحيى ابن أبي حية قال الحافظ: ضعفوه لكثرة تدليسه، التقريب (7587).
(¬2) أخرجه الشافعي (422)، والبيهقى (3/ 306). وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو متروك، كما سبق.
(¬3) أخرجه البخاري (979)، ومسلم (885)، والنسائي (3/ 186 - 187)، وأبو داود (1141)، وكذلك أحمد (8/ 313)، وأبو يعلى (2033)، وقال القاري: قال الشيخ الجزري: حديث جابر هذا متفق عليه، ورواه النسائي وهذا لفظه، وكان من حقه أن يذكر في الصحاح كان اختلف اللفظ يسيرًا إذا كان متضمنًا للمعنى على العادة ... " مرقاة المفاتيح (3/ 550).

الصفحة 526