كتاب بغية النقاد النقلة (اسم الجزء: 1)

- صلى الله عليه وسلم -: من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة، فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة (¬2) فليصل الظهر أربعا)) (¬3).
ثم قال: في إسناده/ 31. أ/ سليمان بن أبي داود (¬4) عن الزهري، وصالح
¬__________
فعن الزهري عن سعيد:
رواه سليمان بن أى داود ........ (ح: 9، 10).
ونوح بن أبي مريم ....... (ح: 11).
وعبد الرزاق بن عمر الدمشقي .......... (ح: 1).
والحجاج بن أرطاة ....... (ح: 2).
وياسين بن معاذ ...... (ح: 8).
وعن الزهري عن أبي سلمة:
رواه صالح بن أبي الأخضر ............ (ح: 6)
أسامة بن زيد الليثي ........ (ح: 4).
وعن الزهري عن سعيد وأبي سلمة:
رواه ياسين بن معاذ ........ (ح: 3)
وعمر بن قيس ............................................................... (ح: 5).
وعن الزهري عن سعيد أو أبي سلمة: (على الشك).
رواه ياسين بن معاذ ............. (ح: 7).
انظر -غير مأمور- سنن الدارقطني. كتاب الجمعة. باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة 2/ 10
ورغم كثرة طرق الحديث فلم تسلم منه ولا طريق واحد من راو ضعيف أو متكلم فيه.
انظر: كتاب تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني. للحافظ الغساني ص: 181 .. (من الحديث رقم: 353 الى الحديث رقم: 356).
(¬2) أثبت في المخطوط (يوم الجمعة). وليست في ولا في سنن الدارقطني.
(¬3) (3/ ل: 65. أ).
(¬4) سليمان بن أبو داود الحراني، روى عن الزهري، وعبد الكريم الجزري، وأبي مسكين، وروى عنه خالد بن حيان، وعبد الله بن عرادة، وابنه محمد، قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث جدا. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا. وذكره الساجي في الضعفاء. توفي سنة ثلاث وستين ومائتين. (س).
- الجرح والتعديل 4/ 115 - كتاب المجروحين لإبن حبان 1/ 331 - ميزان الاعتدال 6/ 202 - لسان الميزان 3/ 90.

الصفحة 183