قال: (شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطته نزل من منبره، وأتى بكبش فذبحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "بسم الله، والله أكبر، هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي") (¬3).
ثم قال: (لا يعرف للمطلب سماع من جابر، وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذبح، وينحر بالمصلى، خرجه مسلم، وغيره) (¬4).
قال م: قوله: (خرجه مسلم)، وهم، وإنما خرجه البخاري:
والنسائي (¬5)، والحديث المروي في ذلك إنما هو حديث ابن عمر من طريق كثير ابن فرقد (¬6) عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذبح أضحيته بالمصلى، وقد ذكره أبو محمد بعد هذا بيسير من طريق البخاري على الصواب. وهذا الحديث/40. أ/ مما تفرد به البخاري عن مسلم، -رَحِمَهُمَا اللهُ-. اهـ
(102) وذكر (¬1) من طريق مسلم عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
¬__________
(¬3) سنن أبي داود. كتاب الضحايا. باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. 3/ 240 ح: 2810.
ومن نفس الطريق، أخرجه الترمذي: ثم قال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه ... والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر. - جامع الترمذي: ك. الأضاحي. 4/ 100 ح: 1521.
(¬4) "الأحكام". (7/ ل: 50. ب).
(¬5) هذا الحديث لم يخرجه مسلم كما ذكر، والذي خرجه هو البخاري والنسائي؛ أخرجاه من حديث عبد الله بن عمر، من طريق كثير بن فرقد عن نافع عنه؛ في الكتب الآتية:
خ: كتاب العيدين، باب الذبح والنحر يوم العيد بالمصلى. (الفتح 2/ 471 ح: 982).
خ: كتاب الأضاحي، باب الأضحى والنحر بالمصلى. (الفتح 10/ 9 ح: 5552).
س: كتاب صلاة العيدين، باب ذبح الإمام يوم العيد: (3/ 214 ح: 1588).
- انظر -غير مأمور- تحفة الأشراف 6/ 194 ح: 8261.
(¬6) كثير بن فرقد، المدني، نزل مصر، ثقة، من السابعة. / خ د س.
- التقريب 2/ 133.
(¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب اللباس والزينة (7/ ل: 99. ب).
حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة). وقال نافع: الوشم في اللثة.
رواه بهذا اللفظ البخاري عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.