المسند أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، ذكره البخاري من حديث محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري؛ قال: حدثني أبي (¬2)؛ قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس (¬3) أن أنسا حدثه، أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، الحديث بطوله.
فأورده البخاري في جامعه مقتطعا تطعا بحسب الأبواب؛ فكان منه هذه القطعة التي أشار إليها ق هنا، فإنه أفردها في باب ترجمه بما وقع فيها: (مما لا يؤخذ في الصدقة)؛ فقال فيه: (نا محمد بن عبد الله، قال: حدثني أبي؛ قال: نا ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له التي أمر الله رسوله: "ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس (¬4) إلا ما شاء الصدق ") (¬5).
قال م ~: فارتفع بهذا ما في كلام ق من اللبس والإشكال، والحمد لله، وهذا الحديث ذكره ق في باب زكاة الغنم والإبل، وجمع أطرافه التفرقة في كتاب البخاري، إلا هذه القطعة فإنه أغفل أن يذكرها في جملة ما ذكر من أطراف هذا الحديث. اهـ
(158) وذكر (¬1) من طريق مسلم حديث عائشة: (إذا أنفقت المرأة من طعام
¬__________
(¬2) عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، أبو المثنى البصري، صدوق، كثير الغلط، من السادسة./ خ ت ق.- التقريب 1/ 445.
(¬3) ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، الأنصاري، قاضيها، صدوق، من الرابعة، عزل سنة عشر ومائة، ومات بعد ذلك. بمدة. /ع.- التقريب 1/ 120.
(¬4) التيس: هو فحل الغنم. (فتح الباري 3/ 321).
(¬5) صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق: (الفتح 3/ 321 ح: 1455).
(¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، ولم أقف عليه في باب النهي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها [4/ 34]، فلعله في غير الباب المذكور.
جاء في صحيح مسلم: (حدثنا يحيى بن يحيى، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن جرير، قال يحيى: أخبرنا جرير عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنفقث المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره ما كسب، وللخازن مثل ذلك, لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا").