كتاب بغية النقاد النقلة (اسم الجزء: 1)

بيتها، غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك الحديث. ثم قال: ((وفي رواية: "من بيت زوجها", وفي أخرى من حديث أبي هريرة: "من غير أمره، فلها نصف أجره")).
قال م ~: لا خفاء بأن ظاهر هذا الكلام أن رواية أبي هريرة هذه منصوبة إلى
¬__________
كتاب الزكاة, باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا من تصدقت من بيت زوجها .. (2/ 740 ح: 80).
وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق به، وفيه: (من بيت زوجها غير مفسدة) ح: 81.
ومن طريق عن مسروق، عن عائشة كذلك أخرجه:
البخاري في: كتاب الزكاة، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه: (الفتح 3/ 293 ح: 1425)، وكذا باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد: (الفتح 3/ 302 خ: 1437)، وباب أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها من غير مفسدة (3/ 303 ح: 1439، وح: 1440).
كتاب البيوع، باب قول الله تعالى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} البقرة 267: (الفتح 4/ 300 ح: 2065).
والترمذي: كتاب الزكاة، باب نفقة المرأة من بيت زوجها، ولفظ الحديث عنده: إذا أعطت المرأة من بيت زوجهما بطيب نفس غير مفسدة. الحديث: (3/ 58 ح: 672).
والنسائي في السنن الكبرى: كتاب عشرة النساء، نفقة المرأة من بيت زوجها، وذكر الاختلاف على شقيق في حديث عائشة: (50/ 379 خ: 9197، خ: 9189).
وابن ماجة: كتاب التجارات، باب ما للمرأة من مال زوجها: (2/ 769 ح: 2294).
ومن طريق أبي وائل عن عائشة أخرجه:
الترمذي (3/ 58 خ: 671)، وكذلك النسائي في الكبرى (5/ 379 خ: 9196).
أما حديث أبي هريرة، فأخرجه مسلم بغير اللفظ الذي ذكره عبد الحق: ونصه من الصحيح: إلا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته، وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له).
وقريب من هذه الرواية عند البخاري في النفقات - لكن بدون أول الحديث الذي عند مسلم -: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف أجره).- (الفتح 9/ 504 ح: 5360).
فتبين بذلك -كما ذكر ابن المواق- أن هذه الرواية إنما تناولت أجر الزوج، بينما لم يذكر فيها أجر المرأة صراحة.
وثبت حديث أبي هريرة باللفظ الذي ذكر عبد الحق: (من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره) عند البخاري: كتاب البيوع، باب 12 الفتح (4/ 301 ح: 2066)، وكذا عند أبي داود: كتاب الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها (2/ 315 ح: 1685).

الصفحة 329