كتاب مسلم بحسب ما أخبر ق في صدر كتابه من ملتزمه في نحو ذلك، فاعلم أن هذه الرواية هكذا بنصها، حسبما أوردها، لم تقع في كتاب مسلم، وإنما ذكرها أبو داود -أعني التصريح بحظ المرأة من الأجر في ذلك - قال أبو داود:
(نا الحسن بن علي (¬2)، قال: نا عبد الرزاق، قال: أنا معمر عن همام بن منبه (¬3)؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره).
والحديث عند مسلم مصرحا فيه بحظ الزوج خاصة.، ونص الواقع من ذلك عند مسلم هو هذا.: (لا تصوم (¬4) المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته، وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه بغير (¬5) أمره، فإن نصف أجره له). اهـ
وهذا وإن كان المفهوم منه أن النصف الثاني لها على حد ما فهم من قوله جل وعلا: {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (¬6) أن الثلثين للأب فإن من لا يرى نقل الحديث بالمعنى لا يتسامح في ذلك، وعلى ذلك جرى عمل ق في كتابه، والله أعلم. اهـ
¬__________
(¬2) الحسن بن علي، أبو علي الخلال، للحلواني. تقدمت ترجمته.
(¬3) همام بن منبه بن كامل الصنعاني، أبو عتبة، أخو وهب، ثقة، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة على الصحيح. / ع.
- التقريب 2/ 321.
(¬4) في صحيح مسلم ورد بلفظ: (لا تصم). وهو على أصل صيغة النهي بلا الناهية. وللبخاري بلفظ (لا تصوم).
قال الحافظ ابن حجر معقبا عليها: (كذا للأكثر، وهو بلفظ الخبر والمراد به النهي، وأغرب ابن التين والقرطبي فخطأ رواية الرفع).
- انظر: الفتح: 9/ 293 ح: 5192.
(¬5) عند مسلم: (من غير).
(¬6) سورة النساء الآية 11.