كتاب بغية النقاد النقلة (اسم الجزء: 1)

(والذي ذكره ق من طريق النسائي؛ هكذا: عن علي بن أبي طالب؛ قال: كان رسول الله (¬2) - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين، ثم أمهل. (¬3) حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات، ثم أمهل (¬4) حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين،
¬__________
وبعد هذه التعقيبات الثلاثة حاول ابن المواق الجمع بين روايتي شعبة وحصين بما يكفل عدم التعارض بينهما؛ فبين أن المراد بالتسليم في رواية حصين التسليم الذي يتحلل به.
أما التسليم من اثنتين المذكور في رواية شعبة بما نقله الترمذي عن إسحاق بن راهوية في الموضوع.
انظر: جامع الترمذي 2/ 295 ح: 429.
بقى أن أشير أن العمدة في روايات الحديث الواحد هو عدم التعارض فيما بينها؛ فإذا تناولت رواية تفصيل ما لم تتناوله الأخرى فلا يضير ذلك الرواية الأولى، ولا يطعن في رواتها.
والحديث أخرجه من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، عن علي كل من:
النسائي في الكبرى -من رواية العزرمي به-: (1/ 146 ح: 332، ح: 337 ح: 347).
النسائي في الكبرى -من رواية شعبة به-: (ح: 339 ح: 245، ح: 348)، والترمذي (2/ 493 ح: 598، ح: 599).
النسائي في الكبرى -من رواية حصين به: - (ح: 338، ح: 349).
ابن ماجة - من رواية سفيان وإسرائيل (1/ 367 ح: 1161)، وأحمد الفتح الرباني 4/ 194).
أبو داود الطيالسي؛ من رواية زهير به: (1/ 19 ح: 127)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 473).
ولما أخرج الترمذي الحديث قال: (هذا حديث حسن. وقال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم -، في النهار هذا.
وروي عن عبد الله بن المبارك: أنه كان يضعف هذا الحديث.
وإنما ضعفه عندنا -والله أعلم- لأنه لا يروي مقل هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه، عن عاصم بن ضمرة، عن علي. وعاصم بن ضمرة ثقة عند بعض أهل العلم). اهـ.
وعاصم بن ضمرة وثقه ابن المديني وغيره، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الحافظ في التقريب: صدوق. فحديثه حسن.
انظر: جامع الترمذي (2/ 494 ح: 599) - سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 420 ح: 327) - صحيح ابن ماجة (1/ 191 ح: 952).
(¬2) في السنن الكبرى: (نبي الله).
(¬3) فيها السنن .. : (يمهل).
(¬4) فيهن كذلك: (يمهل).

الصفحة 385