كتاب بغية النقاد النقلة (اسم الجزء: 1)

- أحدها ما أنكر من رواية العرزمي أن تكون مذكورا فيها الست عشرة ركعة؛ وهي في سنن النسائي على نص ما ذكر ق:
قال النسائي: (أنا واصل بن عبد الأعلى (¬8)، قال: نا ابن فضيل (¬9) عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي (¬10)؛ قال: كان رسول الله (¬11) - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح، أو رمحين، كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين، ثم أمهل (¬12) حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات، ثم أمهل (¬13) حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات، فتلك (¬14) ست عشرة ركعة (¬15).
فهذه رواية العرزمي بنص ما أوردها ق.
- الثاني ما أنكره من رواية شعبة أن يكون فيها الفصل بالتسليم بين كل ركعتين، فإنه أيضًا مذكور عند النسائي؛ قال:
¬__________
(¬8) واصل بن عبد الأعلة بن هلال الأسدي، أبو القاسم، أو أبو محمد الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومائتين. / م 4.
- التقريب 2/ 328.
(¬9) محمد بن فضيل، تقدمت ترجمته.
(¬10) بداية الحديث في السنن الكبرى: (عن علي أنه سئل عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: أيكم يطيق صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالوا: نحب أن نعلمها).
(¬11) في السنن الكبرى: (نبي الله).
(¬12) في السنن .. : (يمهل).
(¬13) في السنن .. : (يمهل).
(¬14) في السنن: (فذلك).
(¬15) السنن الكبرى (ح: 337).

الصفحة 387