كتاب بغية النقاد النقلة (اسم الجزء: 1)

(183) وقال (¬1) ما هذا نصه: وذكر من طريق الدارقطني من رواية شيبان.
¬__________
وبعد كلام لإبن القطان في بهز المذكور قال:
وقال محمد بن بن الحسين سألت ابن معين: هل روى شعبة عن بهز؛ قال؛ روى عنه حديثًا؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - (أترعون عن ذكر الفاجر). وقد كان شعبة متوقفا عنه، فلما روى هذا الحديث كتبه وأبرأه مما اتهمه به). انتهى.
وهذا هو الذي عنى ابن المواق بما وقف له من مناكير محمد بن الحسين البغدادي.
وفي ت. التهذيب (1/ 438 ..) في ترجمة بهز بن حكيم جاء ما يلي:
(وقال أبو جعفر، محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز: قك لأحمد -يعني ابن حنبل - ما تقول في بهز بن حكيم؟ قال: سألت غندرا عنه. فقال: قد كان شعبة نفسه لم يببن معناه، فكتبت عنه؛ قال: وسألت ابن معين: هل روى شعبة عن بهز؟ قال: نعم؛ حديث أترعون عن ذكر الفاجر؟).
ولما ترجم ابن حبان للجارود بن يزيد العامري (في المجروحين 1/ 220 ..) ذكر أنه روى عن بهز بن حكيم الحديث المتقدم - أترعون عن ذكر الفاجر .. ثم ذكر عدة طرق له، وعقب عليها بقوله: (والخير في أصله باطل، وهذه الطرق كلها بواطيل لا أصل لها).
(¬1) القائل هو ابن القطان.
ذكر عبد الحق الإشبيلي أولا حديث الباب من عند البخاري، وهذا نصه من صحيحه:
(ثنا عمر بن حفص، ثنا أبي، ثنا الأعمش، ثنا أبو صالح، قال أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدا بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. وكول الإبن: أطعمني، إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة). (الفتح 9/ 500 ح: 5355).
ثم ذكر ق رواية أخرى للحديث للنسائي؛ وفيها: (وأبدأ بمن تعول، فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني، خادمك يقول الحديث).
وهذه الرواية أخرجها النسائي في السنن الكبرى من طريق سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة. (ج 5/ 384 ح: 9411).
ثم ذكر ق أن الدارقطني أخرج الحديث بالرواية المتقدمة من نفس الطريق: (سنن الدارقطني 3/ 295 ح: 190).
ثم ذكر ق كذلك -نقلا عن الدارقطني- الحديث من طريق شيبان بن فروخ؛ ولشيبان هذا روايتان: الأولى مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: (سنن الدارقطني 3/ 297 ح: 191).
- الثانية مرقوفة على سعيد بن المسيب: وهي قوله: (في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، أنه يفرق بينهما): (سنن الدارقطني) وشارك شيبان في هذه الرواية الموقوفة على ابن المسيب إسحاق بن منصور بنفس سنده (ح: 193).
وعقبه أخرج الدارقطني الحديث من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح، عن أبي

الصفحة 400