كتاب بغية النقاد النقلة (اسم الجزء: 1)

أن في كتاب أبي داود من حديث ابن سلام: الجمعة أو غيرها)، وليس كذلك، بل لا أعلم هذا اللفظ مرويا هكذا إلا في كتاب "الأحكام"، إذ وقع فيه تحريف في النقل، وإنما ذكر أبو داود من طريق عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد الأنصاري (¬2) حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان (¬3) حدثه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما على أحدكم إن وجد" أو"ما على أحدكم أن لو وجد أن يتخذ (¬4) ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته".
قال عمرو: وأخبرنى ابن أبي حبيب (¬5)، عن موسى بن سعيد (¬6)، عن ابن حبان، عن ابن سلام انه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك علي المنبر.
وابن سلام هو يوسف بن عبد الله بن سلام، ذكر ذلك أبو داود من رواية أخرى، فتبين بهذا أن ما يوهمه قول ق ليس على ظاهره، فاعلم ذلك / 71. أ/ اهـ

(189) وفي باب ما تغير في نقله أو بعده عما هو عليه؛ قال (¬1) في حديث
¬__________
(¬2) يحيى لن سعيد بن قيس الأنصاري، المدني، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومائة، أو بعدها. / ع.
- التقريب 2/ 348.
(¬3) محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ، الأنصاري المدني، ثقة فقيه، من الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين ومائة، وهو ابن أربع وسبعين سنة. /ع.
- التقريب 2/ 216.
(¬4) الذي سنن أبي داود (إن وجدتم أن يتخذ).
(¬5) هو يزيد بن أبي حبيب. تقدمت ترجمته.
(¬6) موسى بن سعد -أو سعيد- بن زيد بن ثبت الأنصاري المدني، مقبول، من الرابعة. / م د ق.
- التقريب 2/ 283.
(¬1) أي ابن القطان.
ذكر عبد الحق الإشبيلي من عند الطحاوي حديث ابن عباس: (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، ومنى كلها منحر).
ثم قال: (زاد ابن وهب: ومن جاز عرفة قبل أن يغيب الشمس فلا حج له. رواه مرسلا عن عمرو ابن شعيب، وسلمة بن كهيل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي إسناده يزيد بن عياض، وهو متروك).
- الأحكام الشرعية، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4 / ل: 74. أ).

الصفحة 422