(قال: نا أبو توبة (¬2)، نا معاوية (¬3) -يعني ابن سلام- أخبرني -يزيد بن نعيم (¬4) -أو زيد بن نعيم (¬5) - شك أبو توبة. أن رجلا من جذام جامع امرأته، وهما محرمان) الحديث ..
قال م: هكذا ألفيته في عدة نسخ من الأحكام بنقص راو من إسنده فيما بين معاوية بن سلام، وابن نعيم. وإنما يرويه معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير (¬6) عن يزيد بن نعيم -أو زيد بن نعيم- فيحيى بن أبي كثير هو القائل: أَخبرني يزيد بن نعيم، لا معاوية بن سلام. وقد ذكر ع هذا الحديث في باب التغييرات المفترقة لما وقع في لفظه من الاختلاف، وفي باب المراسيل التي لها علل. ولم ينبه على ما وقع في إسناده من هذا الوهم الذي ذكرناه. والله المستعان. اهـ
(28) وذكر (¬1) ما هذا نصه:
¬__________
(¬2) أبو توبة. هو الربيع بن نافع. تقدم.
(¬3) معاوية بن سلام، أبو سلام -بالتشديد- بن أبي سلام، أبو سلام الدمشقى، وكان يسكن حمص، ثقة، من السابعة مات في حدود سنة سبعين ومائة. (ع).
- التقريب 2/ 2592.
(¬4) يزيد بن نعيم عن هزال الأسلمي، تقدت ترجمته ع: 14.
(¬5) قال الحافظ في التقريب 1/ 277: (زيد بن نعيم, صوابه يزيد).
(¬6) يحيى عن أبي كثير الطائي، مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة، ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة. (ع).
- التقريب 2/ 356 - ت. التهذيب 11/ 235.
(¬1) كتاب الحج، باب في لحم الصيد للمحرم ومما يقتل من الدواب، وفي الحجامة وغسله رأسه .. (4/ ل: 99. ب).
هذا الحديث أخرجه مسلم (كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه 1/ 864 ح: 91) عن طريق ابن عيينة عن زيد بن أسلم. كما أخرجه من طريق مالك، وهو حديث مشهور في الموطأ (كتاب الحج. باب غسل المحرم: الزرقاني على الموطأ 2/ 224)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب جزاء الصيد. باب الإغتسال للمحرم: الفتح 4/ 55 ح: 1840)، وأبو داود (كتاب المناسك باب المحرم يغتسل 2/ 420 ح: 1840)، والنسائي (في مناسك الحج. باب غسل المحرم: 5/ 137 ح: 2664)، وابن ماجة (في المناسك. باب المحرم يغسل رأسه: 2/ 978 ح: 2934)، وأحمد (المسند 5/ 418).
ومالك في جميعها يرويه عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، أن عبد الله بن عباس