أحد فآم نساؤهم منهم، وكن متجاورات في دار. الحديث .. في منع المعتدة من وفاة زوجها من البيت في غير بيتها، ثم قال: هذا مرسل.
قال م: وهذا أيضا سقط له منه راو، ويظن من وراه هكذا أنه متصل فيما بين عبد الرزاق وابن جريج، كما هو معلوم في جل ما يذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، وليس كذلك، بل هذا الحديث مما رواه عن رجل عنه، فسقط له عند النقل ذكر ذلك الرجل لكثرة ما يروي عبد الرزاق عن ابن جريج من غير واسطة.
قال عبد الرزاق: وأخبرني محمد بن عمرو (¬4) عن ابن جريج، فذكره.
وأرى محمدا هذا اليافعي. والله أعلم. اهـ
(33) وذكر (¬1) من طريق أبي داود
¬__________
إحدى ومائة، أو بعدها بقليل (ع).
- التقريب 2/ 229 - ت. التهذيب 10/ 38.
(¬4) محمد بن عمرو اليافعي، المصري، الرعيني، صدوق له أوهام، من التاسعة، روى عن ابن جريج وغيره، وعنه ابن وهب. (م. س).
- الكامل لإبن عدي 6/ 226 - المغني في الضعفاء، للذهبي 2/ 621 - التقريب 2/ 197 - ت. التهذيب 9/ 337.
(¬1) "الأحكام": كتاب الطلاق، باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد، وذكر القافة (6/ ل: 16 ..).
حديث علي في الثلاثة الذين وفعوا على امرأة في طهر واحد أخرجه أبو داود (كتاب الطلاق. باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد: 2/ 701 ح: 2270) بسنده إلى الثوري عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم قال: أتي علي الحديث.
وكذا هو عند النسائي في كتاب الطلاق باب القرعة إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في زيد بن أرقم (6/ 493 ح: 3488).
- ولما ألف الألباني (صحيح سنن أبي داود) عده من صحيحه -
وكذا هو عند ابن ماجة (في كتاب الأحكام. باب القضاء بالقرعة: 2/ 786 ح: 238).
وأخرجه أبو داود كذلك (ح: 2269) والنسائي (6/ 494 ح: 3489) وفيه الأجلح، واسمه يحيى بن عبد الله الكندي، وهو متكلم فيه -الجرح والتعدل 9/ 163 - وأخرجه أبو داود مرسلا (ح: 2271) من طريق سلمة عن الشعبي عن الخليل، أو ابن الخليل قال: أتي علي، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه البيهقي في سننه (10/ 267) من الطرق السالفة الذكر، لكنه عد المرسل المذكور أصح ما يروي في هذا الباب.