كتاب بغية النقاد النقلة (اسم الجزء: 1)

قال: (لا شفعة في بئر ولا فحل).
ونقل كلام الدارقطني عليه في "العلل"؛ فكان منه أن قال:
(ورواه مالك عن أبي بكر بن حزم (¬2) عن عثمان، ولم يذكر أبان (¬3). وكلهم وقفوه). قال م: هكذا ذكره بإسقاط راو بين مالك، وأبي بكر بن حزم. وإنما قال الدارقطني: (ورواه مالك عن محمد بن عمارة (¬4)، عن أبي بكر بن حزم، عن عثمان)، وهو الصواب، وكذلك هو في الموطأ. ومالك لم يدرك أبا بكر بن حزم؛ وإنما يروي عن رجل عنه، أما عن ابنه عبد الله بن أبي بكر عنه، وأما عن ابن شهاب عنه، وأما عن غيرهما عنه، فاعلم ذلك / 13. أ/
¬__________
عنه؛ حيث نص على علته؛ وهي الاختلاف في رفعه ووقفه، وقال: (وهو أيضا غير موصل).- بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 122 .. ب).
والحديث ثابث في الموطأ (الزرقاني على الموطأ. كتاب الشفعة. باب ما لا تقع فيه الشفعة 3/ 3813 .. ح:
1459) رواه مالك عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم بن عثمان بن قوله.
ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في مصنفه: باب إذا ضربت الحدود فلا شفعة (8/ 80 ح: 14393).
وكذا في باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدنى شفعة؟ 8/ 87 ح: 14426.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم 6/ 105): من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، أو عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، على الشك، عن أبان، عن عثمان موقوفا عليه.
ومن هذا الطريق أخرجه ابن أبي حاتم في (العلل الحديث): علل أخبار رويت في الشفعة (1/ 479: 1433). ولم يرد فيه الشك المتقدم، بل جعله عن أبي بكر بن محمد به.
(¬2) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري، المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل أنه يكنى أبا محمد، ثقة عابد، من الخامسة، مات سنة عشرين ومائة. (ع).
- التقريب 2/ 399.
(¬3) أبان بن عثمان بن عفان الأموي، أبو سعيد، مدني ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومائة. (بخ 4. م).
- التقريب 1/ 31.
(¬4) محمد بن عمارة بن حزم الأنصاري، المدني، صدوق يخطئ، من السابعة. (ع).
- التقريب 2/ 193.

الصفحة 84