كتاب بغية النقاد النقلة (اسم الجزء: 1)

القاسم هذا، وذلك أنه ضعف الحديث بالجهل بالقاسم بن عيسى هذا، والقاسم هذا روى عنه أبو داود السجستاني، وسهل بن أحمد بن عثمان الواسطي، وأبو محمد أسلم بن سهل، العروف ببحشل (¬10) صاحب "تاريخ الواسطيين" وغيرهم. فخالف في هذا أصله وترك فيه مذهبه المعلوم له، فقف عليه تجده كما قلناه. والله المستعان. اهـ

(37) وذكر (¬1) من طريق أبي داود
¬__________
(¬10) هو: أسلم بن سهل الواسطي. تنظر ترجمته في الدراسة.
(¬1) "الأحكام" كتاب البيوع، باب الصرف والربا (6/ ل: 22. أ). أخرج هذا الحديث أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في اقتضاء المذهب من الورق. (3/ 6506 ح: 3354) من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن هذا الطريق المرفوع كذلك أخرجه كل من: الترمذي في كتاب البيوع. باب ما جاء في الصرف (3/ 544 ح: 1242). وقال: (حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ..). والنسائي في المجتبى: كتاب البيوع. باب أخذ الورق من المذهب (7/ 326 ح: 4603).
وفي السنن الكبرى، نفس الكتاب والباب (4/ 34 ح: 6181).
وابن ماجة في كتاب التجارات. باب اقتضاء المذهب من الورق (2/ 760 ح: 2262).
وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص 255 ح: 1868).
والدارمي في سننه. كتاب البيوع. باب الرخصة في اقتضاء الورق بالذهب (2/ 259).
والدارقطني في سننه. كتاب البيوع (3/ 23 ح: 81).
وقال صاحب التعليق المغني: (والحديث رواته كلهم ثقات).
والبيهقي في سننه الكبرى. كتاب البيوع. باب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة (5/ 315). وكذا في باب اقتضاء المذهب من الورق (5/ 284) ثم قال: (والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر).
وابن عبد البر في التمهيد (16/ 12، 13).
والحاكم في مستدركه. كتاب البيوع (2/ 44) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه).
وروى الحديث موقوفا على ابن عمر، ومن الذين وقفوه: داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: (سنن أبي داود 3/ 544)، وكذا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ابن عمر. والمختار عند المحدثين عند تعارض الرفع والرقف -إذا كان الرواة ثقات- تقديم الرفع لأنه زيادة ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.
- وانظر كذلك: تحفه الأشراف 5/ 424 ح: 7053 - نصب الراية، للزيلعي، 4/ 33 - التلخيص الحبير 3/ 26.

الصفحة 87